اتفاق التحكيــــــــم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواءً قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (اتفاقية التحكيم).
طلب التحكيم:
مادة[19]:1-على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم ووفقا لنظـام المركز التقـدم كتـابةً لأمين عام المركز بطلب التحكيم مرفقاً بطلبه اتفاق التحكيم أو مبيناً رغبته في حل النزاع عل طريق التحكيم وفقاً لنظام المركز.
2-يجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من نســـخ كافية على عدد أطراف التحكيم وأعضاء الهيئة مع نسخة إضافية للمركز، وان يتضمن الطلب على الأخص ما يلي: -
أ-اسم طالب التحكيم ولقبـه وقفتـه وجنسيته وعنوانـه.
ب -اسم ولقب وقفة وجنسية الأطراف أو الطرف الآخر وعنوانه.
ج-عرض موضوع النزاع وتحديد طلباتـــه
د-الاتفاقات القائمة ولاســيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التي توضــح ظروف القضية.
هـ-موقفه من عدد المحكمين وأسم المحكم الذي يختاره أو تفويض لأمين عام المركز باختياره من الجدول.
3-يجب أن يرفق بالطلب رسوم التسجيل المقررة وإلا رفض الطلـب.
4-يعتبر يوم تلقي الأمين العام طلب التحكيم تاريخاً لبدء إجراءات التحكيم.
5-يجب على الأمين العام خلال مدة أ قــصاها (5) أيام من تاريخ ســــداد رســـوم التسجيل إبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب التحكيم ومرفقاته للرد عليه خلال مدة أقصاها) (30 يوماً من تاريخ تسلمه مذكرة المركز المرفقة بطلب التحكيم.